ماذا تفعل الزوجة إذا فُقِد زوجها وتعذّر عليها اللجوء إلى قاضٍ شرعي للحكم بوفاته أو حياته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا فقد الزوج، ينظر القاضي الشرعي في أمره ويحدد مدة لانتظاره، لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات، ويحكم بوفاته بعد انقضاء المدة. فإن لم يوجد قاضٍ، يقوم إمام المسجد مع جماعة من عدول المسلمين مقامه، ويمكن للزوجة المتضررة طلب التفريق للضرر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7406
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7406
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي