متى وبكم تعتد المرأة التي فقدت زوجها وحكمت المحكمة بكونه مفقودًا بعد فترة من انتظاره؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حكمت المحكمة الشرعية بوفاة المفقود، فإن زوجته تعتد عدة وفاة من وقت بوفاته، وعدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاً هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119522
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119522
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي