هل أموال معاشات التأمينات الاجتماعية حلال أم حرام إذا كان مصدرها عمل الوالد المتوفى في بنك؟
المعاش المذكور ينقسم إلى جزئين: جزء اشترك به المتوفى من راتبه، وجزء مضاف من الدولة. الجزء المضاف من الدولة لا حرج في الانتفاع به.
أما الجزء الذي اشترك به المتوفى، فينظر:
1. إن كان البنك ربوياً وعلم المتوفى بالتحريم: الراتب محرم، ويتخلص منه بصرفه للفقراء والمساكين، إلا إذا كان الورثة فقراء محتاجين فلهم الانتفاع به، لقول النووي: "وإذا دفعه ـ المال ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً". وموت المورث لا يطيب المال الحرام للوارث.
2. إن كان البنك إسلامياً، أو كان ربوياً لكن المتوفى يجهل حرمة العمل فيه: لا حرج في الانتفاع بجميع المعاش.
وينبغي سؤال أهل العلم في بلد السائل للاستيضاح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159735
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159735
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي