هل المال الموصى به لأبناء ابن المتوفاة (ذكر وأنثى)، يُدفع كله للأنثى بعد وفاة الذكر في حياة الموصية، أم يعود نصيب الذكر للأبناء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية والدتك لحفيديها جائزة، لأنهما ليسا من الورثة، ليست بأكثر من الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".
وفي حال وفاة الموصى له قبل الموصي، تبطل الوصية عند أكثر أهل العلم، وعليه يكون نصيب ابن أخيك المتوفى من الوصية جزءًا من يقسم بين سائر الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136991
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136991
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي