هل تعتبر حصة المتوفى الذي أنفق عليه الوالد والعم قد انتقلت إليهما فعلاً بعد أن اتفق الورثة على ذلك، وما هو التوزيع الشرعي لميراثه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الإنسان، تُوزّع تركته أولاً على أصحاب الفروض، فإن لم يوجدوا، فتكون لأقرب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
فإذا لم يكن لابن عمتك المتوفى ورثة من أصحاب الفروض، فإن تركته تكون لأقرب عصبته الذكور، ويكون أبوك وعمك وأبناء عم والد المتوفى في درجة واحدة من العصبة.
الأصل أن تقسم عليهم بالتساوي في هذه الحالة، وإذا تنازل بعضهم (أبناء أبناء عم الميت) عن نصيبهم لأبيك وعمك وكانوا بالغين راشدين، فلا حرج في ذلك، ويعتبر هذا التنازل هبة تلزم بالقبض، وتصبح الأرض ملكاً لمن تنازل له، ثم تقسم كتركة بعد وفاته على ورثته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18602
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18602
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي