العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع بمبلغ مالي أودعته المتوفاة لدى السائلة، واوصت بعدم إخبار أخيها به، مع علم السائلة بأن الأخ لن يتبرع به للمتوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس لكِ التبرع بالمال الذي تركته المرأة؛ لأنه حق للورثة، ويقسم بينهم شرعًا، فيجب عليكِ تسليمه لهم لأنه صار ملكًا لهم بمجرد وفاتها. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "فَيَتَمَلَّكُ الْوَارِثُ تَرِكَةَ مُوَرِّثِهِ، تَمَلُّكًا قَهْرِيًّا بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181852
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي