هل يجوز تبرع الجدة المتوفاة بحصتها من ميراث ابنها المتوفى لأحفادها الذكور، والانتفاع به قبل وفاتها؟ وهل يجوز إخراج قيمة المال الحرام من الربا على شكل قطعة أرض بدلاً من النقود، علمًا بأن تركة المتوفى هي أراضٍ زراعية فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في وجوب العدل بين الأحفاد في العطية، به عندنا هو عدم وجوبه.
وعليه، فإن هبة الجدة نصيبها من ابنها لأحفادها الذكور جائزة، ويعتبر ذلك النصيب خاصًّا بهم إذا اكتملت .
أما التخلص من المال ، فالمطلوب شرعًا هو التخلص من الذي اكتسبه الأب من ، وبأي طريقة حصل التخلص منه أجزأ، المهم ألا ينقص ما يُخرج عن القدر .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153543
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153543
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي