هل يجوز إرث جميع ما تركته الأم المتوفاة بالقسمة الشرعية، مع استثناء أخ الجدة المتوفى بعد الجدة وأولاده الأحياء، في حال كانت الجدة قد كتبت كل ممتلكاتها لبنتيها؟
تتحدد حالة كتابة الجدة نصيبها لابنتيها في تركة زوجها بناءً على عدة أحوال:
1. هبة تامة: إذا وهبت نصيبها وهى بكامل الأهلية، وفي غير مرض مخوف، وتسلمت البنتان في حياتها وتصرفتا فيها، فتعتبر هبة تامة، ولا حق لأخيها فيها. 2. هبة غير تامة: إذا كانت هبة ولكن ماتت الجدة قبل أن تستلم البنتان نصيبهما، فتعتبر الهبة غير تامة، ويحق لجميع الورثة (بمن فيهم أخوها) نصيبهم. 3. هبة في مرض الموت: إذا وهبت نصيبها وهى في مرض مخوف، فتعتبر في حكم ، ولا تمضي إلا إذا خرجت من ثلث أو بإجازة الورثة، والوصية للوارث لا تجوز إلا برضا بقية الورثة (بمن فيهم أخوها). 4. وصية ابتداءً: إذا قصدت الجدة أن تأخذ ابنتاها نصيبها بعد مماتها، فتعتبر وصية لوارث، ولا تنفذ إلا برضا بقية الورثة (بمن فيهم أخوها).
وفي الحالتين الثالثة والرابعة، إذا لم يرضَ الأخ، فله الحق في أخذ نصيبه، وينتقل إلى ورثته بعد وفاته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166223
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166223
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي