هل يجوز تزوير أوراق لادعاء شراء بيت قبل وفاة صاحبته، علمًا بأن غالب ثمنه من مال الأب المتوفى، وأن الدولة هي الوارث الشرعي لعدم وجود وارث آخر، والخوف من التشرد في حال استحواذ الدولة عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البيت ملك لزوجة الجد، ولما كان بيت المال غير منتظم فلا يرث، بل يصرف مال من لا وارث له في مصالح المسلمين العامة، ونص أهل العلم على جواز احتيال المسلم على ماله إن لم يكن له وارث إلا بيت المال غير المنتظم، حتى يصرف بعد وفاته في طاعة الله. وبناءً عليه لا يجوز الاحتيال على المال من غير مالكه لصرفه عن بيت المال غير المنتظم، كما لا يجوز الاحتيال إذا كان بيت المال منتظماً. وعليه فالوارث الشرعي لهذه المرأة هو بيت المال، ولا يجوز تزوير الأوراق لذلك. ويمكنك إخبار المسؤولين بحقيقة الأمر لعلهم يتركون لك البيت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88029
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88029
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي