هل يجوز شراء بيت أوصى به المتوفى لأحد أبنائه وحرم الباقين؟
ما فعله هذا الشخص باطل ومحرم لسببين: الأول أنه أوصى لوارث لوارث لا تصح إلا بموافقة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ). والثاني عدم العدل بين أبنائه في العطية، وقد سَمَّى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جوراً.
وعليه، على الموصى له أن يرد الوصية ليقسمها مع بقية الورثة على ما شرعه الله، لأن الوصية باطلة، غير نافذ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
وشرط صحة أن تكون السلعة مملوكة للبائع، والملك الثابت بالوصية المذكورة غير شرعي، فلا يصح بيعه أو شراؤه أو هبته لأنه مبني على العدوان، والموصى إليه غاصب لحقوق باقي الورثة. لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ).
وتصرفات الغاصب باطلة، وهي في حكم العدم. ويحرم شراء السلعة المسروقة أو المغصوبة أو ما لا يملكها بائعها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، وإقرار المنكر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20645
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20645
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي