العودة إلى البحث

هل يجوز شراء بيت أوصى به المتوفى لأحد أبنائه وحرم الباقين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما فعله هذا الشخص باطل ومحرم لسببين: الأول أنه أوصى لوارث والوصية لوارث لا تصح إلا بموافقة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ). والثاني عدم العدل بين أبنائه في العطية، وقد سَمَّى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جوراً.

وعليه، فالواجب على الموصى له أن يرد الوصية للتركة ليقسمها مع بقية الورثة على ما شرعه الله، لأن الوصية باطلة، والباطل غير نافذ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).

وشرط صحة البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع، والملك الثابت بالوصية المذكورة غير شرعي، فلا يصح بيعه أو شراؤه أو هبته لأنه مبني على العدوان، والموصى إليه غاصب لحقوق باقي الورثة. لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ).

وتصرفات الغاصب باطلة، وهي في حكم العدم. ويحرم شراء السلعة المسروقة أو المغصوبة أو ما لا يملكها بائعها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، وإقرار المنكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي