العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء عقار تركته عائلة رجل توفي، ولديه ورثة هم: زوجة، وبنت، وابن بالتبني، وإخوة رجال ونساء، مع العلم أن القانون المدني لا يعطي الإخوة شيئًا، وهل يعتبر هذا البيع من بيع المغصوب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصلح شراء هذا العقار من الولدين وأمهما؛ لأن الولدين أجنبيان من هذا المال لا حق لهما في التصرف فيه، والزوجة شريكة لا يحق لها التصرف في جميع الدار إلا بإذن الشركاء. لكن إذا تراضى الورثة الشرعيون جميعا - وهم الزوجة والإخوة - على بيع هذا العقار لك، وتقسيم ثمنه، فلك شراؤه منهم ولا حرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133203
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي