هل يجب شرعًا شراء شقة للمطلقة من تركة أبيها المتوفى، وفقًا لوصيته الشفهية، أم أن الوصية كانت تختص بالشقة ذاتها دون ثمنها بعد بيعها؟
وصية والدك بأن تكون الشقة لك بعد مماته هي وصية لوارث، وهذا ممنوع شرعًا ولا يمضي إلا برضا الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". فإن رفض الورثة إمضاء الوصية، تكون الشقة لجميع الورثة وتقسم بينهم شرعًا. أما إذا أجاز الورثة الوصية بعد وفاته، فإن الشقة تكون لك، ولا يحق لهم بيعها دون إذنك، وإن باعوها دون إذنك وأمضيت البيع، فالثمن يكون لك. وفي حال الاختلاف، يُرفع الأمر للمحكمة الشرعية أو يُشافه من يصلح للقضاء من أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183276