ما حكم وهل يجوز تنفيذ وصية الزوج الشفوية بتمليك العقار لابنته بعد وفاة الزوجة، مع موافقة الابن وتنازله، وكيف يتم توثيق هذا التنازل؟
هذه وصية لوارث، والوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ". فإذا رراضي الورثة بتنفيذ الوصية وتنازلوا عن حقهم في الشقة للبنت فلا حرج في ذلك. أما كيفية تنفيذ ذلك قانونيًا فيُسأل عنه أهل القانون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192144