العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وهل يجوز تنفيذ وصية الزوج الشفوية بتمليك العقار لابنته بعد وفاة الزوجة، مع موافقة الابن وتنازله، وكيف يتم توثيق هذا التنازل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه وصية لوارث، للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ". فإذا رراضي الورثة بتنفيذ الوصية وتنازلوا عن حقهم في الشقة للبنت فلا حرج في ذلك. أما كيفية تنفيذ ذلك قانونيًا فيُسأل عنه أهل القانون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192144
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي