العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في الوصية الشفهية التي لم يشهد عليها أحد، في حال أن الأب أوصى زوجته بأخذ إيجار أملاكه بعد وفاته، مع العلم أن هذه الأملاك مكتوبة للأولاد ولم يكتب للزوجة أي شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا وصية لوارث، لحديث: "إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". وعليه، فلا اعتبار لما تزعمه الزوجة بأن زوجها قال لها خذي إيجار المحلات بعد موته، ولا تصح كتابته للمحلات باسم بعض الورثة لتكون ملكًا لهم بعد موته؛ فكل ذلك يرد ويقسم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، إلا إذا تراضوا على إجازة ما أوصى به الأب. أما معاش المتوفى، ففيه تفصيل؛ فقد يكون من التركة أو هبة من الجهة التي تدفعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192138
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي