ما حكم الدين في الوصية الشفهية التي لم يشهد عليها أحد، في حال أن الأب أوصى زوجته بأخذ إيجار أملاكه بعد وفاته، مع العلم أن هذه الأملاك مكتوبة للأولاد ولم يكتب للزوجة أي شيء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا وصية لوارث، لحديث: "إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". وعليه، فلا اعتبار لما تزعمه الزوجة بأن زوجها قال لها خذي إيجار المحلات بعد موته، ولا تصح كتابته للمحلات باسم بعض الورثة لتكون ملكًا لهم بعد موته؛ فكل ذلك يرد ويقسم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، إلا إذا تراضوا على إجازة ما أوصى به الأب. أما معاش المتوفى، ففيه تفصيل؛ فقد يكون من التركة أو هبة من الجهة التي تدفعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192138
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192138
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي