العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوصية بتمليك المنزل للزوجة بعد الوفاة، مع العلم أنه مرهون وستدفع شركة التأمين المبلغ المتبقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز الوصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وبناء عليه، لا يجوز أن توصي بالمنزل لزوجتك، بل يقسم البيت وغيره من التركة على الورثة حسب الشرع، فلزوجتك الثمن إن كان لك أولاد، أو الربع إن لم يكن لك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51664
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي