ما حكم الإسلام في وصية الرجل لأهله بأن تسكن زوجته في منزله طوال عمرها بعد وفاته، ما لم تتزوج من رجل آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للوارث لا تجوز ولا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة بعد موت الموصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، إلا أن الدارقطني أضاف في رواية حسّنها ابن حجر: "إلا أن يشاء الورثة". أما للزوجة فتجوز قبل مرض الموت وتنفذ إن حازت الموهوب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60235
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60235
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي