العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإسلام في وصية الرجل لأهله بأن تسكن زوجته في منزله طوال عمرها بعد وفاته، ما لم تتزوج من رجل آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للوارث لا تجوز ولا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة بعد موت الموصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، إلا أن الدارقطني أضاف في رواية حسّنها ابن حجر: "إلا أن يشاء الورثة". أما للزوجة فتجوز قبل مرض الموت وتنفذ إن حازت الموهوب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60235
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي