ما حكم الإسلام في وصية الرجل لأهله بأن تسكن زوجته في منزله طوال عمرها بعد وفاته، ما لم تتزوج من رجل آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوصية للوارث لا تجوز ولا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة بعد موت الموصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، إلا أن الدارقطني أضاف في رواية حسّنها ابن حجر: "إلا أن يشاء الورثة". أما الهبة للزوجة فتجوز قبل مرض الموت وتنفذ إن حازت الموهوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60235
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60235
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي