العودة إلى البحث

هل يجوز للمتبني أن يورث ولده المتبنى، وما حكم الشراء من هذا الابن بعد وفاة والده بالتبني؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التبني عادة جاهلية محرمة أبطلها الإسلام، قال تعالى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ" و "ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ". وبما أن التبني محرم وباطل، فالتوريث به باطل كذلك. فمن اشترى شيئًا من المتبنَّى بعد وفاة من تبناه، مما كان قد ورثه منه، فقد باع شيئًا لا يملكه. هذا البيع، وهو بيع مال الغير بلا توكيل أو ولاية (بيع الفضولي)، محل خلاف بين الفقهاء. فالحنفية والمالكية ورواية عن أحمد قالوا بجوازه وتوقف نفاذه على إجازة المالك، بينما الشافعي وأحمد في رواية أخرى قالوا ببطلانه. ويُستثنى من ذلك أن يكون جميع الورثة بالغين راشدين وقد أجازوا إرث المتبنَّى معهم، فيعتبرون كأنهم وهبوه شيئًا من مالهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي