العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز توزيع جزء من التركة حال حياة الموروثة على أبناء الإخوة المتوفى آباؤهم، مع ترك جزء للأخ الذي يرث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمتوفاة إلا الورثة المذكورون، فإن الأخ يأخذ جميع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". أما بنت الأخ وأولاد الأخت فليسوا من الورثة. وتقسيم التركة قبل الوفاة باطل شرعًا، ولكن يمكن للمتوفاة أن تهب لهؤلاء الأقارب ما تشاء من مالها، أو توصي لهم في حدود ثلث مالها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195022
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي