هل يجوز للجدة إعطاء بعض المال لأم السائلة من راتبها الشهري بعد وفاة زوج الجدة، أم لا يزال المال يعتبر مال زوجها المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ورثته جدتك عن زوجها هو ملكٌ لها، ولها أن تتصرف فيه ونحوها، ولا حرج عليها في أن تهب ابنتها (أمك) ما تشاء منه، بشرط أن تعدل بين أولادها جميعًا في العطية إن كان لها أولاد غير أمك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173976
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173976
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي