ما حكم الشرع في استيلاء الجد وزوج الأم من أموال الأب المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب جدك (والد أبيك) السدس من تركة أبيك، ولأمك الثمن، والباقي للأبناء مثل حظ الأنثيين. إذا أخذ الجد نصيبه وزوج به عمك فلا شيء عليه، أما إذا أخذ نصيب غيره فلا يجوز إلا بإذن صاحب الحق البالغ الراشد. لا يجوز للوصي التصرف في أموال الأيتام إلا بما فيه مصلحتهم، ويجوز له أن يأكل بالمعروف على قدر أتعابه إن كان فقيراً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41861
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41861
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي