العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجدة إلغاء عقد بيع أرضٍ لابنها المتوفى قبل سداد كامل الثمن، وهل يلزم أحفادها (ورثة الابن المتوفى) دفع سدس الميراث للورثة الآخرين مع عدم حصولهم على حقهم الشرعي من الأرض التي اشتراها والدهم، وهل صحيح شرعًا أن أبناء الابن المتوفى لا يرثون من جدتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بين الأب والجدة صحيح لازم ولا يبطل بموت الأب، ويلزم الورثة سداد باقي الثمن، ثم توزع . مكافأة الأم ومعاش الميت إن كانا مستحقين للميت فهما تركة يُحتسبان من نصيب الأم، وإذا زاد في ذمتها يؤخذ من تركتها إلا بتنازل الورثة، وإن نقص يدفع لها المكمل. إذا كانت المكافأة والمعاش تبرعاً، فمصرفهما حسب الجهة المانحة. تمزيق وثيقة البيع لا اعتبار له، وعلى الورثة الحق لأصحابه، والمرجع المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100104
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي