العودة إلى البحث

هل يجوز اعتراض الابنة على قيمة الميراث بعد علمها المسبق به وموافقتها، وهل لأبناء الابن المتوفى نصيب في ميراث الجدة بعد تنازلها، وهل يجوز للعم إقحام أرض هيئة الطرق في البيع والاحتفاظ بثمنها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مسائل النزاع والخصومات ترفع إلى القضاء الشرعي، فهو الأفضل للفصل فيها. أما قانون الوصية الواجبة فهو باطل، وليس لأبناء الابن حق في تركة جدتهم إذا وُجِدَ ابنٌ مباشر لها؛ فالابن يحجب ابن الابن من الميراث إجماعًا. وإذا لم تقم البينة على تنازل الجدة عن نصيبها، فيقسم نصيبها بين ورثتها، وليس لأبناء الابن حق فيه. وليس لأحد من الورثة الاعتراض والمطالبة بإعادة القسمة إذا وقعت بالتراضي، إلا إذا ظهر غبن أو غلط فاحش.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي