هل يجوز اعتراض الابنة على قيمة الميراث بعد علمها المسبق به وموافقتها، وهل لأبناء الابن المتوفى نصيب في ميراث الجدة بعد تنازلها، وهل يجوز للعم إقحام أرض هيئة الطرق في البيع والاحتفاظ بثمنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسائل النزاع والخصومات ترفع إلى الشرعي، فهو الأفضل للفصل فيها. أما قانون الواجبة فهو باطل، وليس لأبناء الابن حق في تركة جدتهم إذا وُجِدَ ابنٌ مباشر لها؛ فالابن يحجب ابن الابن من إجماعًا. وإذا لم تقم البينة على تنازل الجدة عن نصيبها، فيقسم نصيبها بين ورثتها، وليس لأبناء الابن حق فيه. وليس لأحد من الورثة الاعتراض والمطالبة القسمة إذا وقعت بالتراضي، إلا إذا ظهر غبن أو غلط فاحش.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170877
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170877
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي