هل يجوز وضع لباس للميتة كان عليها قبل وفاتها تحت الكفن، مع أنها كُفّنت بخمس لفافات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون المرأة في خمسة أثواب، وتكره الزيادة عليها. إذا كُفِّنَت في خمسة أثواب، فهو كفن مُجزئ. فإن زِيد عليها برضى الورثة البالغين الرشداء، فهو غير محرم، أما بغير رضاهم فتعدٍّ. فالثوب الذي كانت ترتديه الميتة ملكٌ لورثتها بمجرد موتها، وإضافته للكفن دون إذنهم خطأ، فإن أسقط الورثة حقهم وكانوا رشداء سقط، وإلا فإن أمكن نبش القبر لِإخراج الثوب نُبِشَ عند بعض أهل العلم ولا ضمان عليها حينئذ. وإن تعذر النبش، فعلى الغاسلة أداء قيمة الثوب للورثة ما لم يتنازلوا عن حقهم، لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92289
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92289
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي