هل يستمر توزيع الدخل كما كان قبل وفاة الأب، أم يوزع على الورثة، وإذا وُزِّع فكيف يتم ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا الأم والزوجات والأبناء والبنات، فإن توزع كالتالي:
للأم السدس. للزوجات الثلاث الثمن يقسمنه بينهن بالتساوي. الباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين.
تقسم التركة على 648 سهمًا: 108 أسهم للأم، 81 سهمًا للزوجات (لكل واحدة 27 سهمًا)، و17 سهمًا لكل بنت، و34 سهمًا لكل ابن.
الدخل بعد وفاة المورث يقسم شرعيًا ولا يصرف منه شيء بخلاف القسمة الشرعية إلا برضا الورثة البالغين الرشداء. حقوق القاصرين وغير الرشداء من الدخل تحفظ لهم ولا يجوز أخذ شيء منها حتى لو رضوا بذلك. لا يجوز أن يختص الذكور بشيء من التركة دون رضا الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138171
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138171
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي