العودة إلى البحث
السؤال

هل يُلزم الورثة بدفع مال لزوج الأخت من الميراث، بعد أن طمأنه الأب المتوفى بشأن شريك نصب عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الضمان يصح إن كان المقصود به ضمان تعدي الشريك الثالث، أما إن كان المقصود ضمان المال مطلقًا فلا يصح لأنه .

وحيث إن التعدي لم يقع إلا بعد وفاة والدك، فلا يلزم ورثته الضمان، لأن الضمان يبطل بموت الضامن قبل وجوب الحق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159997
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي