هل يُلزم الورثة بدفع مال لزوج الأخت من الميراث، بعد أن طمأنه الأب المتوفى بشأن شريك نصب عليهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضمان يصح إن كان المقصود به ضمان تعدي الشريك الثالث، أما إن كان المقصود ضمان المال مطلقًا فلا يصح لأنه .
وحيث إن التعدي لم يقع إلا بعد وفاة والدك، فلا يلزم ورثته الضمان، لأن الضمان يبطل بموت الضامن قبل وجوب الحق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159997
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159997
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي