ما حكم اللجوء للمحاكم الوضعية لتحصيل الدية والتكاليف الطبية، وهل الأفضل انتظار حكم القاضي لتحصيل كامل الحقوق أم الاكتفاء بعرض شركة التأمين، وهل يجوز أخذ مصاريف الجنازة والدفن دون المطالبة بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وجوب الدية شرعاً في حوادث السيارات يتوقف على تفريط السائق، فإذا ثبت تفريطه وجبت عليه الدية كاملة، أو نسبة منها بقدر مسؤوليته. أما التكاليف الطبية ومصاريف والدفن فلا تجب على السائق؛ لأن الشرع أوجب الدية فقط. وإذا لم توجد محاكم شرعية، فيجوز اللجوء إلى المحاكم الأخرى بشرط ألا يؤخذ أكثر من الحق الشرعي في الدية. ويجوز الأخذ مما تدفعه شركة التأمين، حتى لو كان باسم التكاليف الطبية أو مصاريف الجنازة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يدفع حق الدية الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159241
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159241
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي