هل يمكنني أن أطلب من القاضي تحمل دية المتوفى نيابة عن ابني وتقسيطها على ثلاث سنوات، نظرًا لدخلي المحدود وعدم قدرتي على دفعها دفعة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القتل الناتج عن حادث سيارة يُعد "قتل خطأ"، ويترتب عليه شيئان: والدية. الكفارة تكون على القاتل وهي صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد عتق رقبة مؤمنة. أما الدية فتكون على عاقلة القاتل (عصبته من جهة الأب)، وهي مؤجلة على ثلاث سنين، وتدفع عند رأس كل عام ثلثها. ولا يلزم القاتل شيء من الدية. إذا تعذر أخذ الدية من العاقلة (لفقرهم أو عدم وجودهم)، تتحملها الدولة (بيت المال). وإن تعذر ذلك، فمذهب الحنابلة أنها تسقط، وبعض العلماء كابن قدامة وابن تيمية يرون أنها تكون على القاتل. يجوز لأي شخص أن يضمن الدية لأولياء القتيل، ولا يبرئ هذا الضمان ذمة الجاني، بل يبقى الحق متعلقًا بذمتهما معًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29250
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29250
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي