العودة إلى البحث

هل يمكنني أن أطلب من القاضي تحمل دية المتوفى نيابة عن ابني وتقسيطها على ثلاث سنوات، نظرًا لدخلي المحدود وعدم قدرتي على دفعها دفعة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القتل الناتج عن حادث سيارة يُعد "قتل خطأ"، ويترتب عليه شيئان: الكفارة والدية. الكفارة تكون على القاتل وهي صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد عتق رقبة مؤمنة. أما الدية فتكون على عاقلة القاتل (عصبته من جهة الأب)، وهي مؤجلة على ثلاث سنين، وتدفع عند رأس كل عام ثلثها. ولا يلزم القاتل شيء من الدية. إذا تعذر أخذ الدية من العاقلة (لفقرهم أو عدم وجودهم)، تتحملها الدولة (بيت المال). وإن تعذر ذلك، فمذهب الحنابلة أنها تسقط، وبعض العلماء كابن قدامة وابن تيمية يرون أنها تكون على القاتل. يجوز لأي شخص أن يضمن الدية لأولياء القتيل، ولا يبرئ هذا الضمان ذمة الجاني، بل يبقى الحق متعلقًا بذمتهما معًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي