هل يجب صلاة الجنازة على العضو المبتور كالرجل أو الذراع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بُتر العضو في حياة صاحبه فلا يغسل ولا يُصلى عليه. أما إذا وجد عضو من ميت، فقد اختلف أهل العلم:
الحنفية: لا يرون مشروعية عليه إلا إذا وُجد أكثره، قال الكاساني: "وَلَا يُصَلَّى عَلَى بَعْضِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُوجَدَ الْأَكْثَرُ مِنْهُ عِنْدَنَا". المالكية: لا يُصلى عليه إلا إذا وُجد ثلثاه فأكثر، أو نصفه فأكثر مع الرأس. الشافعية والحنابلة: يرون مشروعية الصلاة على العضو كاليد والرجل، وهو الراجح، شريطة أن يكون صاحب العضو قد مات. ذكر النووي وابن قدامة الصحابة على الصلاة على الأعضاء، كصلاة أبي أيوب على رِجْل، وعمر على عظام، وأهل مكة على يد عبد الرحمن بن عتاب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60374
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60374
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي