العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمدين خصم ما أنفقه في عزاء الدائن من أصل الدين عند رده لأهل المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينتقل بموت الدائن إلى ورثته، ولا يجوز التصرف في شيء منه إلا بإذنهم، فالمبلغ كله في ذمة هذا الشخص، وعليه أن يرده إلى الورثة، فإن تنازلوا عن شيء منه نظير ما أنفقه؛ فلهم ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184978
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي