العودة إلى البحث
السؤال

هل يُسلّم المصلي بعد صلاة الجنازة مرة واحدة أم مرتين، وإذا سلّم الإمام مرتين فهل يُتابعه المأموم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على أن التسليم في صلاة يكون مرة واحدة عن اليمين، وقد نقل ابن عبد البر وابن قدامة الصحابة على ذلك، وذكر الإمام أحمد أسماء ستة من الصحابة يسلمون تسليمة واحدة، وزاد البيهقي أربعة آخرين، وورد عن ابن أبي شيبة والحاكم النيسابوري وابن باز تأييد هذا القول.

بينما ذهب بعض العلماء (كالحنفية والشافعية) إلى التسليم مرتين، مستدلين بحديث ابن مسعود الذي يحتمل أكثر من ، كما أن بعض السلف كسالم بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي كانوا يسلمون تسليمتين.

أما المأموم خلف إمام يسلم تسليمتين، فالمشروع له متابعة الإمام، لأن التسليمة الثانية محل خلاف معتبر، ولأن متابعة الإمام سنة، وإذا اقتصر على تسليمة واحدة فلا بأس، لأن تنتهي بالتسليمة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16148
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي