هل يجوز للأم قضاء عدتها بعد وفاة الزوج في بيت ابنها بمحافظة أخرى تبعد 13 ساعة سفر، مع العلم أنها بدأت عدتها في محافظتها الأصلية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة المنتقلة إكمال عدتها في بيتها، بل يجب أن تعتد في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، ولا يجوز لها الانتقال منه لغير ، ومدة تحسب بالأشهر القمرية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172226
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172226
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي