1. هل تجب العدة على الأم بعد وفاة زوجها؟ 2. هل تعتبر هبة الأب لبيته للابن الفقير باطلة؟ 3. هل يُعتبر شرط الأخ على أخيه بعدم الإرث من بيت الأم شرعيًا؟ 4. هل يُلغى حق انتفاع الابن من البيت بسبب زوال فقره، ويصبح البيت ميراثًا لكل الأبناء؟ 5. إذا سقط حق انتفاع الابن من بيت الأب، فهل يرث من بيت الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجبة على المتوفى عنها زوجها. المعلقة على الموت وصية، والأصل أنه لا يجوز تفضيل أحد الأولاد في العطية أو ، لأن الوصية للوارث لا تنفذ إلا بموافقة الورثة، ولا وصية بأكثر من الثلث إلا بإجازتهم. أخطأ الأب في الوصية لأحد أبنائه بجميع ما يملك، وتصح الوصية إذا وافق الورثة طواعية، وإلا فلا عبرة بإذنهم. يشترط الحصول على إذن الأم لأنها وارثة. يجوز للأخ رفض الوصية بقدر حقه من أبيه، وله أن يشترط تنازل الأخ الموصى له عن حقه في ميراث أمه. لا تبطل الوصية بتغير الحالة المادية للموصى له. يجب رفع مسائل التركات إلى المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60471
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60471
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي