العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعتدة التسوق بنفسها لحاجات أطفالها، والذهاب للطبيب وما يتبع ذلك من احتكاك بالرجال، وهل لخروجها السابق كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة ، وهي أربعة أشهر وعشراً، إلا إن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع حملها. ويجب عليها لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي تسكن فيه، ولا تخرج إلا أو ، ويحرم عليها لبس الثياب الجميلة، والتزين بالحلي بأنواعها، والتطيب، والتزين في وجهها أو عينها. ويجوز لها التحدث مع الرجال بحدود الأدب والاحتشام، وليس عليها كفارة في حال مخالفتها لأحكام العدة، ولكن عليها الاستغفار .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32555
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي