هل يجوز فرض مبلغ محدد للمساهمة في بناء مسجد مع وعد بإهداء عمرة لأحد المساهمين، أم يعتبر ذلك قماراً؟
سعيكم في بناء المسجد عمل صالح تؤجرون عليه، لقوله تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ).
لكن طريقة جمع التبرعات من خلال ربطها بسحب على عمرة محرمة، لأنها تدخل في باب القمار الذي حرمه الله تعالى، قال الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
كما أن رغبة المتصدق في الظفر عن طريق التبرع يجعل نوعًا من المعاوضة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع في الصدقة.
لذلك، ينبغي ترك هذه الطريقة في جمع التبرعات، والاكتفاء بالترغيب في الأجر الأخروي وما وعد الله به المنفقين، مثل بناء بيت في الجنة لمن بنى مسجدًا لله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11598
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11598
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي