العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ من قُتل وهو يدافع عن شخص آخر مهدد من قاطع طريق شهيدًا، وتكون منزلته مع شهداء الحروب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم الدفاع عن أخيه المسلم إذا هجم عليه صائل يريد قتله أو إذهاب بعض أعضائه، ولا يجوز له التخلي عنه وهو قادر على نصرته. أما إن كان الصائل يريد مال الغير، فيجب دفعه عنه ما لم يلحق الدافع أذى في نفسه أو ماله أو جاهه. ومن قُتِلَ في دفاعه عن نفس المسلم أو ماله فقد قام بواجبه، لكن لا يعتبر شهيدًا إلا إذا قُتِلَ دون ماله أو نفسه أو أهله أو دينه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42881
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي