العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ قرض من البنك باسمي -بأسهم تُباع ويُعطى ثمنها لأخي- على أن يسدد أخي الأقساط كاملة للبنك، مع العلم أنه يسدد أكثر مما أخذ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أصل المعاملة هو التورق في الأسهم، وتسميتها قرضًا خطأ. إذا توفرت شروط الجواز للمعاملة، فلا حرج في الدخول فيها إحسانًا للأخ، ويكون إعطاء المال له على سبيل القرض. فإذا اشترى الأسهم بـ 100 ألف وباعها بـ 90 ألفًا، فإنه يقرض أخاه 90 ألفًا، ويتحمل الأخ العشرة آلاف الباقية؛ لأن المقرض محسن ولا يغرم، وليس في ذلك قرض جر نفعًا إلا النفع الأخروي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17499
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي