العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الراتب من البقشيش الذي يُجمع بطريقتين: الأولى بتقريب الفواتير ذات الكسور العشرية إلى النصف ويذهب الفارق للبقشيش، والثانية بأن يُعطى العميل البقشيش للعامل مباشرة بعد انتهاء الخدمة، ويُوزع هذا البقشيش المجمع على جميع العاملين شهريًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ زيادة على السعر الحقيقي من الزبون إلا برضاه وعلمه، حتى لو كانت الزيادة شيئًا يسيرًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ". أما ما يؤخذ بالطريقة الثانية فلا حرج فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171829
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي