العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن أحلف كاذباً أمام القضاء بأنني لم أطلق زوجتي الناشز، لأجل أن أعضلها حتى تفتدي بمال، وذلك لأني أعلم أن الناشز لا نفقة لها ولا مؤخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق لا يسقط بنشوز المرأة، وإنما تسقط نفقتها فقط، فإذا طلقت المرأة لزم دفع مؤخر صداقها، ولا تلزم نفقتها إن ثبت نشوزها، وإذا ألزمت بها قانوناً فيمكن التحايل على دفعها شرعًا.

لا يجوز الكذب عند القاضي، فاليمين تكون على نية المستحلِف لا الحالِف، ولا تنفع التورية أو الكناية، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف كذبًا لاقتطاع حقوق الناس، فمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97002
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي