العودة إلى البحث
السؤال

هل صحيح أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد أباح المشي بالنعال في المسجد وحرم زيارة القبور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يقل بتحريم زيارة القبور، بل يحث عليها للتذكر بالآخرة مع الالتزام بالآداب الشرعية والدعاء المأثور. ما حرمه هو شد الرحال للقبور عملاً بحديث "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد". كما لم يقل بمشروعية المشي بالنعال في المساجد المفروشة، بل بما يتوافق مع نظافة المسجد، ولم يقل بعدم في ، بل يحث على الخشوع والتعظيم لله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12924
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي