العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ممارسة العادة السرية لغير المتزوج الذي لا يريد مس الأجنبية، وما حكم طهارته إذا كان لا يستطيع الاغتسال بسبب شح المياه، وهل يكفيه التيمم لصلاته في هذه الحال؟ وهل يكون آثمًا إذا حضر تغسيل ودفن أخ له مسلم وهو على تلك الحال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على المسلم الإقدام على المعصية. ومن تجاسر على هذه المعصية ثم لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو خوف مرض محقق، فيجوز له لصلاته، لعموم قوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه). أما تغسيل الميت أو حضور دفنه فلا حرج فيه؛ إذ لا تشترط لغسل الميت ولا لدفنه، وإنما تشترط عليه. ويجب الكف عن الاستمرار والإصرار على الذنوب، وعدم الاستجابة للنفس والشيطان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36394
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي