العودة إلى البحث
السؤال

ما هي شروط الاستجمار عند المذاهب الفقهية الأربعة، وما هو رأي المذاهب الأخرى في وجوب الاستنجاء على المرأة بعد البول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على أن الاستجمار لا يجزئ إذا تجاوز الخارج المخرج وانتشر كثيرًا، بل يجب . والاستجمار رخصة تقتصر على ما تعم به البلوى، وما زاد على ذلك يزال بالغسل.

ويجزئ الاستجمار للمرأة من الغائط بالاتفاق. أما من البول:

المالكية: لا يجزئ الاستجمار في بول المرأة، بكرًا كانت أم ثيبًا، لأنه يتجاوز المخرج غالبًا. الشافعية: يكفي في بول البكر ما يزيل عين ، أما الثيب فإن تحقق نزول البول إلى ظاهر المهبل فلا يكفي الاستجمار، وإلا كفى، ويستحب الغسل حينئذٍ. الحنابلة: قولان في الثيب؛ أحدهما يجزئها الاستجمار، والآخر يجب غسله.

والراجح أن المرأة كالرجل في ذلك، بكرًا كانت أم ثيبًا، وهو ما اختاره بعض المحققين من العلماء، ولها أن تستنجي بالماء أو تستجمر بالحجارة، والجمع بينهما أكمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8644
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي