كيف يمكن الجمع بين القول بوجوب ثلاث مسحات للاستنجاء بالماء، وبين الاستنجاء من البول أو البراز بالماء؟ وهل يكون الاستنجاء من البول بالماء بصب الماء على الذكر أو رأسه فقط، أم يجب الضغط على رأس الذكر حتى يخرج ما تبقى من البول؟ وما هو ضابط التعدي الذي يوجب غسل ما تجاوز المخرج المعتاد؟ وماذا يفعل من تعدى منه الخارج الموضع المعتاد في رحلة لا يتوفر فيها الماء الكافي إلا للشرب أو الوضوء، أو لا يتوفر فيها الماء أصلاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يشترط عدد معين من الغسلات عند بالماء، بل المعتبر هو الإنقاء التام للمحل. وقد اختلف العلماء في مسألة عصر ونتره بعد التبول، والراجح أنه لا يفعله إلا من احتاج إليه لتجنب خروج قطرات البول. وإذا تجاوز الخارج المحل المعتاد، فيجزئ استعمال الحجارة ما لم يتجاوز الصفحة أو الحشفة. وفي حال عدم إجزاء الحجارة، يخفف ويصلي معذوراً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109612
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109612
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي