العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفي للاستنجاء فتح الماء مرة أو مرتين، أم يجب التأكد من زوال البول تمامًا، خصوصًا مع وجود الشعر في المنطقة، لتجنب الوسوسة في الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يكفي في بالماء صبه وإسالته على موضع حتى يغلب الظن بزوالها، سواء كان هناك شعر أم لا، ولا يشترط عدد معين من الغسلات. ويرى بعض الفقهاء استحباب التثليث في الاستنجاء بالماء. أما بالنسبة للمرأة، فيجب عليها غسل ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، ولا يجب عليها غسل ما بطن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120671
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي