هل ترث بنات الزوجة الثانية والدتهن فقط، أم يشاركهن في الميراث الابن والبنت من الزوجة الأولى المتوفاة، وذلك بعد وفاة الأب وقبل تقسيم تركته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه. إذا قسمت تركة الأب على ورثته، فيميز نصيب زوجته الثانية التي ماتت بعده، وهو الثمن، فيضمّ إلى ما تَرَكَتْه هي، ويقسم ذلك على ورثتها. إذا لم تترك الزوجة الثانية وارثًا غير ابنتيها؛ فإن تركتها تقسم عليهما فرضًا وردًّا؛ فتأخذان الثلثين فرضًا، والثلث الباقي يردّ عليهما أيضًا إذا لم يكن هناك عاصب. أبناء الزوج من الأم الأخرى لا يعدّون من ورثتها. في حال وجود وارث آخر غير البنتين، فإن القسمة ستتغير. يجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من حصر الورثة ووجود وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187274
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187274
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي