إذا جُمع مال من محسنين لمريض لإجراء عملية جراحية، وتُوفي المريض قبل إجرائها وبقي المال لدى الجامعين، فهل يصبح المال ملكًا للمريض بمجرد تسلمه ويعد من التركة ويوزع على الورثة، أم يجب استشارة المساهمين حول مصير المال؟ وهل يجوز توزيع المال حسب رغبة كل مساهم، وماذا يُفعل بالأموال التي أصحابها مجهولون أو لا يمكن الاتصال بهم؟
المال المذكور تركة للميت الموهوب له، يوزع على ورثته حسب نصيب كل منهم في كتاب الله، ولا يحق للزوجة والبنت أخذه دون بقية الورثة إلا بتنازلهم. فإذا كانت تامة، فلا دخل للمحسنين في هذا المال.
أما إذا خص الواهب المال للعلاج فقط، أو خص به الموهوب له دون ورثته، فله الحق في استعادته أو وهبه لشخص آخر.
والأصل أن المال تركة يصرف منه على تجهيز الميت ودفنه، ثم تُقضى ديونه ووصاياه، والباقي يقسم على جميع الورثة.
والورثة هنا هم الزوجة والبنت والأب، أما الإخوة فلا يرثون لحجبهم بالأب. وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وما بقي فللأب والتعصيب.
وينصح السائل برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، حيث قد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67256
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67256
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي