كيف يقسم مال المتوفاة التي لا تملك عقارًا، وليس لديها رغبة بأن يرثها أحد في مالها، بين أمها، وأربعة أشقاء، وثلاث شقيقات، وعشرة أبناء أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فريضة إلهية، لا يخضع لرغبة المورث، وبوفاته ينتقل لورثته، ولا اعتبار لوصية حرمان الوارثين.
فإن لم تترك إلا أمها وإخوة وأخوات أشقاء، فللأم السدس (11 سهمًا من 66) لوجود الإخوة (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، بحيث يأخذ الأخ الشقيق 10 أسهم، والأخت الشقيقة 5 أسهم. ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخ الشقيق.
وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116369
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116369
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي