العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام الأب بعمل شهادات هبة لأبنائه (للذكر مثل حظ الأنثيين) لا تُصرف إلا بعد وفاته، بهدف حرمان زوجته الثانية من الميراث، مع العلم أنها أخذت منه مبالغ طائلة وأنكرتها، وأنه يعيش على أرباح هذه الشهادات؟ وما هي المخالفات الشرعية في هذا الفعل وطرق علاجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للإنسان أن يهب ما يشاء من ماله في حياته بشرط ألا يقصد حرمان وارث، فإن قصد ذلك حرمت ولم تصح. والهبة المعلقة على الموت تعتبر وصية، للوارث محرمة ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وشهادات الاستثمار الصادرة من البنوك الربوية محرمة لأنها قروض ربوية. لذا، يُنصح الوالد بتصحيح نيته وإلغاء هبته ورد هذه الشهادات إن كانت ربوية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19227
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي