ما قسمة الميراث لتركة تبلغ (5250000) للذكر المتوفى وورثته (4 أبناء، 3 بنات، وزوجة)، مع الأخذ بالاعتبار هبة لأحد الأبناء بمبلغ (1400000)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسَّم بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا، فتأخذ الزوجة الثمن (11 سهمًا)، ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن من الذكور الأربعة 14 سهمًا، ولكل ابنة من البنات الثلاث 7 أسهم، وذلك من أصل 88 سهمًا.
أما لابن محدد بمبلغ مليون وأربعمائة ألف، فإن كانت هبة منجزة في حياة الأب وتُقبض في حياته فهي صحيحة، وإن كانت وصية بعد الوفاة فهي وصية لوارث، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: "إنَّ اللَّهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيَّةَ لوارثٍ". فلا تنفذ إلا إذا رضي جميع الورثة البالغين الراشدين بذلك.
ينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحفظ حقوق جميع الورثة والدائنين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195079
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195079
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي