ما هي حصة البنت من المنزل الذي سجّل لها والدها ربع حصته، وهل لإخوة وأخوات المتوفاة حصة من الميراث، وكم هي، علمًا بأن عمر البنت 15 سنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وهب الزوج لزوجته ربع داره وسجل ذلك، وحازت الزوجة حوزًا تامًا، فيعد ربع الدار ملكًا لها وتركة بعد وفاتها. فإن لم يكن لها ورثة سوى زوجها وبنتها وإخوتها، فلبنتها النصف، ولزوجها الربع، والربع الباقي (إخوان وأخوات المتوفاة)، منهم ضعف نصيب الأنثى.
نصيب البنت من ربع الدار هو نصفه، ونصيب إخوة المرأة هو ربعه، ونصيب ورثة زوجها هو الربع المتبقي. نظرًا لخطورة وشائكية مسائل التركات، يجب رفعها إلى المحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105876
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105876
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي