العودة إلى البحث
السؤال

هل الفتوى رقم 23167 على إطلاقها في أن الأخ المتوفى قبل والدته لا يرث منها، وهل يعصب أولاد الابن الذكور عماتهم، وكيف يتم تقسيم إرث الأم بين بناتها وأولاد ابنها المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، فإذا مات الابن قبل أمه، فلا يرث، ويؤول إلى بناتها وأولاد ابنها. يرث أولاد الابن (أحفاد ) لكونهم أقرب عاصب، فللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي لأولاد الابن تعصيبًا، هذا إذا لم يكن للميتة وارث غيرهم. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94034
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي